الاثنين، 22 أكتوبر 2012

أحكام الطلاق:

- يباح الطلاق : عند الحاجة إليه كسوء خلق الزوجة ، والتضرر بها مع عدم وجود الغرض .

- يكره الطلاق : لعدم الحاجة ، بأن يكون حال الزوجين مستقيماً ، قال الوزير : أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه ، إلا أبا حنيفة قال : هو حرام  مع استقامة الحال .

- يستحب الطلاق : لتضرر الزوجة باستدامة النكاح في حال الشقاق ، وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ,ليزول عنها الضرر .

- يجب الطلاق : للإيلاء ، فيجب على الزوج المولي أن يطلق إذا أبى الرجوع عن الإيلاء .
      

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق