- يباح الطلاق : عند الحاجة إليه كسوء خلق الزوجة ، والتضرر بها مع عدم وجود الغرض .
- يكره الطلاق : لعدم الحاجة ، بأن يكون حال الزوجين مستقيماً ، قال الوزير : أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه ، إلا أبا حنيفة قال : هو حرام مع استقامة الحال .
- يستحب الطلاق : لتضرر الزوجة باستدامة النكاح في حال الشقاق ، وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ,ليزول عنها الضرر .
- يجب الطلاق : للإيلاء ، فيجب على الزوج المولي أن يطلق إذا أبى الرجوع عن الإيلاء .
- يكره الطلاق : لعدم الحاجة ، بأن يكون حال الزوجين مستقيماً ، قال الوزير : أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه ، إلا أبا حنيفة قال : هو حرام مع استقامة الحال .
- يستحب الطلاق : لتضرر الزوجة باستدامة النكاح في حال الشقاق ، وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ,ليزول عنها الضرر .
- يجب الطلاق : للإيلاء ، فيجب على الزوج المولي أن يطلق إذا أبى الرجوع عن الإيلاء .








ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق